
كرم من الله السيد
بعد توضيحه في الجزء الأول من حوارة الصحفي يوضح شهر رجب المحرم الكثير من الحقائق حول الحكمة من تحريمة وحقيقة الذبح في أوله والصيام فيه في الي نص الحوار …
تُري ماهي الحكمة من تحريمك؟
الحكمة من تحريمي أنتي كشهر رجب أسبق شعبان ورمضان، وبهذا تكون فرصة للمسلم النأي بنفسه عن المعاصي، استعدادا لتلك الأيام التي فرض الله فيها الصيام. كما أن الحج يكون في بعض أيامنا نحن الأشهرالحرم ، فتكون النفس أنقى، ومتفرغة للطاعة.
وهل يصوم الناس فيك ؟
الصوم فيّ -سواء في أولي أو في أي يوم فيّ جائز ولا حرج فيه؛ لعموم الأدلة الواردة اليكم في استحباب التنفل بالصوم، وكذلك لم يرد ما يدل على منع الصوم فيّ، وأعتقد أنك علي علم بأن المقرر شرعًا أن “الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال”، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل، وإلا عد ذلك ابتداعًا في الدين؛ بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهل هناك أحاديث وردت تؤكد الصوم فيك؟
نعم وردت أحاديث كثيرة .
فهل يمكن أن تذكر لنا منها شئ؟
نعم فمما ورد في فضل الصوم فيّ بخصوصه حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: «فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ» رواه البيهقي في “شعب الإيمان”، ثم قال: [قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، فَمِثْلُهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ بَلَاغٍ عَمَّنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ] اهـ.
وكما تري فاستحباب الصوم في شهر رجب ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه النسائي، الا تري أن هذا الحديث قد دل ذلك على استحباب الصوم في شهر رجب؛ يقول الإمام الشوكاني في “نيل الأوطار” (4/ 292، ط. دار الحديث): [ظَاهِرُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ: «إنَّ شَعْبَانَ شَهْرٌ يَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ» أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ رَجَبٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يَغْفُلُونَ عَنْ تَعْظِيمِ شَعْبَانَ بِالصَّوْمِ كَمَا يُعَظِّمُونَ رَمَضَانَ وَرَجَبًا بِه] اهـ.
سؤال ما قبل الأخير هل يذبح عند قدومك الذبائح أم لا؟
مطلق الذبح لله فعند قدومي ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيري من الشهور.
ولكن هناك من يقول ذبيحة رجب أو الرجبية أو العتيرة كما كان يطلقون عليها قديماً فما تفسيرك لذلك؟
جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولًا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً» رواه الترمذي.
لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم:
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» رواه مسلم.
وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين.
قال الحافظ ابن حجر في “الفتح”: ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.
قال الإمام النووي في “المجموع” (8/ 445): [قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عَتِيْرَةَ» أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهركان] اهـ.
وقال أيضًا (8/ 446): [فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا] اهـ.
السؤال الأخير هل هناك دعاء مخصص عند قدومك ؟
الأمر في الدعاء واسع؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: 186]، والدعاء في أول ليلة مني بخصوصه مستحبٌّ، وهي ليلة يستجاب فيها الدعاء كما ورد ذلك عن سلفنا الصالح؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ”. رواه البيهقي في “شعب الإيمان”.
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه “الأم” (1/ 264): [وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ] اهـ.
