
وأوضح البيان أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهود الأجهزة لضمان الشفافية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة لعمليات التنازل.
الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التنازل:
أصل محضر الاستلام الخاص بالوحدة السكنية.
أصل مخالصة الوحدة من الجهة الممولة (البنك أو الشركة المالكة).
أصل التوكيلات الرسمية أو حضور الطرفين (المتنازل والمتنازل إليه) شخصيًا.
إيصال مياه حديث أو صورة من كارت المياه.
استعلام عن المتنازل إليه من بنك التعمير والإسكان (فرع الحي السادس أو الثاني عشر).
صورة من بطاقة الرقم القومي لكلا الطرفين.
رسوم التنازل المقررة:
حددت أجهزة المدن الجديدة رسوم التنازل وفقًا لدرجة القرابة بين المتنازل والمتنازل إليه على النحو التالي:
لغير الأقارب:
رسوم تنازل: 5% من قيمة الوحدة.
ضريبة قيمة مضافة: 14% (تحسب على مبلغ الـ5% رسوم التنازل).
رسوم مجلس أمناء: 1%.
لأقارب الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأبناء):
رسوم تنازل: 0.5% من قيمة الوحدة.
ضريبة قيمة مضافة: 14% (تحسب على مبلغ الـ0.5% رسوم التنازل).
رسوم مجلس أمناء: 1%.
لأقارب الدرجة الثانية (الأشقاء، الأحفاد، الأعمام، الأخوال):
رسوم تنازل: 1% من قيمة الوحدة.
ضريبة قيمة مضافة: 14% (تحسب على مبلغ الـ1% رسوم التنازل).
رسوم مجلس أمناء: 1%.
وأكدت أجهزة المدن الجديدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط منظومة التعامل على وحدات الإسكان القومي، ومنع أي ممارسات غير قانونية في عمليات البيع أو التنازل، مع تسهيل الخدمات للمواطنين في مختلف المدن الجديدة.
