كتبت- شريفة محفوظ
تابع الشيخ حماده السباعى مدير عام الفتوى بإدارة الوعظ بجنوب سيناء، الرد على إستفسارات المواطنين، فجاء سؤال اليوم.
هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها زيارة قبره و هي في فترة العدة حيث إن العادة إذا لم تذهب تُتهم بعدم الوفاء؟
الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعد..اعلمي اختي السائلة بارك الله فيكم وحفظكم أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد ومنه لزوم البيت فلا تخرج من البيت لا ليلًا ولا نهارًا قال صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك لما قتل زوجها (( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ))
إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك في الليل أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك فى النهار فيجوز خروجها حينئذ لما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله قال : طُلقت خالتى ، فأرادت أن تجد نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلي الله عليه وسلم فقال (( بلى فجدى نخلك فإنك عسي أن تصدقي أو تفعلى معروفً)) . فإن كانت المرأة تخرج لزيارة قبر زوجها في رفقة نسائية فيجوز لها شرعًا للعرف السائد في الريف أن المرأة إذا قصرت في هذا الأمر تتهم بعدم الوفاء والتقصير في حق العشرة فجاز لها دفعًا للتهمة.
والله اعلم.
