
وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية، إليك الخريطة الزمنية الكاملة والخطوات لمعرفة موعد نتيجة فحص طلبك:
1. المدة القانونية لعمل لجنة الفحص (موعد النتيجة)
تلتزم اللجنة الفنية المختصة بفحص الطلبات بالانتهاء من أعمالها والبت في طلب التصالح (سواء بالقبول أو الرفض) خلال مدة أقصاها 30 يوماً، وتبدأ هذه المهلة رسمياً من تاريخ تسليم ملف التصالح كاملاً ومستوفياً لكافة المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة إلى اللجنة.
استثناء وتمديد: يجوز لرئيس اللجنة الفنية تمديد هذه المدة لفترة إضافية أخرى في الحالات التي تتطلب معاينات ميدانية معقدة أو استيفاءات خاصة، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية للفحص 60 يوماً من تاريخ تقديم الملف المستوفي.
2. مهلة استكمال المستندات (نواقص الملف)
إذا تبين للجنة الفنية وجود نواقص في الأوراق أو التقارير الهندسية المقدمة من المواطن:
يتم إخطار المتقدم رسمياً ببيان يوضح المستندات المطلوبة لاستكمال الملف.
يمنح القانون المواطن مهلة مدتها 30 يوماً من تاريخ الإخطار لتقديم هذه النواقص.
تنبيه هام: إذا لم يقم المواطن باستكمال الأوراق خلال هذه المهلة، يحق للجنة رفض طلب التصالح وحفظ الملف.
3. حالات تُعتبر فيها النتيجة “مرفوضة ضمناً”
وضع القانون حدّاً لحالات تأخر اللجان؛ فإذا انقضت مدة الـ 30 يوماً (أو المهلة الممددة بما لا يتجاوز 60 يوماً) دون أن تصدر اللجنة الفنية قراراً واضحاً بشأن الطلب، ودون أن تُخطر المواطن بوجود نواقص، يُعد ذلك بمثابة رفض ضمني للطلب. ويحق للمواطن في هذه الحالة التقدم بتظلم فوراً دون انتظار.
4. خطوتان للاستعلام عن حالة الطلب حالياً
يمكن للمواطنين متابعة موقف طلباتهم والتعرف على النتيجة فور صدورها من خلال آليتين:
المنصة الإلكترونية: الدخول عبر بوابة خدمات المحليات أو التطبيق الإلكتروني “تصالح” باستخدام الرقم القومي ورقم الطلب المدون على إيصال التقديم (بوابة “شهادة البيانات”).
المراكز التكنولوجية: التوجه مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له العقار المخالف بموجب “بون التقديم” للاستعلام من موظف الشباك المختص.
5. ماذا بعد ظهور النتيجة؟
في حالة القبول: يتم إخطار المواطن ليتوجه لسداد باقي قيمة التصالح (سواء كاش بخصم 25% أو بنظام التقسيط على مدار 3 إلى 5 سنوات)، ومن ثم استلام “نموذج 10 النهائي” الذي يقنن وضع العقار تماماً.
في حالة الرفض: يُمنح المواطن حق التقدم بـ تظلم أمام لجنة التظلمات المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض رسميًا.
